المتقي الهندي

627

كنز العمال

27725 عن إبراهيم قال : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إذا حضن لم يأمرهن بقضاء الصلاة كما يأمرهن بقضاء الصيام صلى الله عليه وآله . 27726 عن إبراهيم قال : كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين لا يعدن الصلاة أيام حيضهن صلى الله عليه وآله . 27727 عن سعيد بن جبير قال : الحائض لا تقرأ من القرآن شيئا ولكن تذكر الله متى شاءت صلى الله عليه وآله . 27728 عن ابن مسعود قال : الحائض تضع في المسجد الشئ ونأخذه منه ( عب ، ص ) . 27729 حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا : إذا طهرت المرأة من الدم وأدرك الرجل الشبق ( 1 ) الشبق : فليأمرها أن تتوضأ ، ثم يصيب منها إن شاء صلى الله عليه وآله . 27730 حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال : قال رجل : يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : تشد إزارها ، ثم شأنك بما علاها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الشبق : بالتحريك شدة الغلمة وطلب النكاح . اه‍ النهاية 2 / 441 . ب ( 2 ) الحديث هنا خال من العزو فأقول : أورده في مجمع الزوائد 2 / 281 وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف .